الشيخ الجواهري

395

جواهر الكلام

مضافا إلى ما قد عرفت من أن المراد باشتراط القدرة عدم جواز بيع المأيوس من تحصيله عادة كالطير في الهواء والسمك في الماء ، ولو فرض كون الآبق كذلك في بعض الأحوال لم يجز بيعه فيها منفردا ولا منضما كما في كل ميؤوس منه ، بخلاف غير المأيوس منه . نعم مقتضى ذلك جواز بيع الآبق منفردا إذا لم يكن كذلك ، إلا أن النص والفتوى قد اتفقا على عدمه ما لم يكن في يد المشتري أو يتمكن منه ، ويمكن أن ينزل المنع فيهما على إرادة الشراء اللازم الذي ليس للمشتري بعد ذلك فسخه اختيارا ، ولا ريب في احتياج ذلك إلى الضميمة فإنه بذلك يكون كذلك إذا أقدم كل من البائع والمشتري على ذلك ، فإنه لو فرض تعذر تحصيل الآبق يكون الثمن في مقابل الضميمة ، ولا يكون ثمن بلا مبيع كي يترتب عليه الفساد باعتبار عدم تحقق المعاوضة فيه عرفا ، وكذلك الضميمة في بيع الثمار ، وحينئذ ( 1 ) فيكون ذلك من الإمام تعليما للسائل وإرشادا له إلى الطريق الذي يحصل به ذلك ، لا أنه لإفادة حكم جديد ، بل هو نحو ما صدر منهم عليهم السلام في تعليم التخلص من الربا بضم غير الجنس ونحوه ( 2 ) وحينئذ فمقتضى ذلك جواز بيعه منفردا إذا كان على ضمان البائع بمعنى كونه مراعى بحصوله ، وإلا كان من مال البايع ، ويرجع المشتري على ثمنه . ولعله إلى هذا نظر ابن الجنيد فإنه قال : في المحكي عنه ولا يشتري أي الآبق وحده ، إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري أو يضمنه البائع ، وعن التحرير أنه حكي ذلك عن ابن الجنيد فقال : فيه عنه أنه يجوز بيعه منفردا ويضمنه البايع ، لكن قال بعض الأساطين : أن

--> ( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب بيع الثمار ( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب الربا